حددت وزارة الداخلية، استعدادًا لموسم حج 1447هـ، العقوبات التي ستطبق على من يخالف التعليمات القاضية بالحصول على تصريح لأداء الحج وعلى من يسهّل لهم المخالفة، حرصًا على سلامة الحجاج وتمكينهم من أداء الفريضة بأمن وطمأنينة.
وتصل الغرامة إلى (20.000) ريال على كل من يُضبط مؤديًا للحج أو محاولًا أداءه دون تصريح، وعلى حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها الذين يدخلون أو يحاولون دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما خلال الفترة من اليوم (الأول) من ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ(14) من ذي الحجة.
وترتفع الغرامة إلى (100.000) ريال لثلاث فئات خلال الفترة ذاتها: من يطلب تأشيرة زيارة لشخص يحج أو يحاول الحج دون تصريح أو يدخل مكة والمشاعر أو يبقى فيها، ومن ينقل حاملي تأشيرات الزيارة أو يحاول نقلهم إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومن يؤويهم أو يحاول إيواءهم في أي مكان للسكن كالفنادق والشقق والسكن الخاص ودور الإيواء ومواقع إسكان الحجاج، أو يتستر عليهم أو يساعدهم على البقاء. وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص المعنيين في حالتي طلب التأشيرة والإيواء.
وينص القرار على ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم ومنعهم من دخول المملكة (10) سنوات، وعلى طلب الحكم من المحكمة المختصة بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرات الزيارة إلى مكة والمشاعر خلال المدة المحددة، إذا كانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.
وأوضحت الوزارة أن لمن تصدر بحقه العقوبة حق التظلم أمام اللجنة المختصة خلال (30) يومًا من إبلاغه بالقرار، ثم الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يومًا من إبلاغه به.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين وحاملي التأشيرات إلى الالتزام بتعليمات الحج وتجنب التعرض للعقوبات، والإبلاغ عن المخالفين على الرقم (911) في منطقة مكة المكرمة.
