حين يخالف العامل قواعد العمل، يحدد نظام العمل السعودي قائمة بالجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها، ويمنح العامل في المقابل حقًا واضحًا في العلم بالقرار والاعتراض عليه. معرفة هذه القواعد تساعد الطرفين على التعامل مع المخالفات بعدل وشفافية.
الجزاءات التي يجوز لصاحب العمل توقيعها:
- الإنذار.
- الغرامة.
- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة، متى كانت مقررة من صاحب العمل.
- تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة، متى كانت مقررة من صاحب العمل.
- الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
- الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.
كيف يُبلَّغ العامل؟ يجب إبلاغ العامل بقرار الجزاء كتابةً. وإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائبًا، يُرسل البلاغ بكتاب مسجل إلى عنوانه المبين في ملفه لدى المنشأة؛ لذلك من المهم أن يكون عنوانك في ملفك محدّثًا.
حق الاعتراض: للعامل أن يعترض على قرار الجزاء خلال خمسة عشر يومًا، لا تُحسب منها أيام العطل الرسمية، من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي. ويُقدَّم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، وعليها أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
ماذا تفعل إذا صدر بحقك جزاء؟ اطلب القرار مكتوبًا واحتفظ بنسخة منه وبتاريخ استلامه، واحسب مهلة الخمسة عشر يومًا بدقة، وقدّم اعتراضك مدعومًا بما لديك من مستندات. أما صاحب العمل فعليه الالتزام بالأنواع المحددة في النظام وإثبات التبليغ الكتابي. ويمكن الرجوع إلى مركز المعرفة في منصة «قوى» للاطلاع على المقالات ذات الصلة.
المعلومات مستندة إلى نظام العمل السعودي ومركز المعرفة في منصة قوى، وللاطلاع على النص الرسمي وأي تحديثات راجع المنصة.
